[ 385 ] عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال: هو ثوب يواري عورته. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الذي قبله. (28851) 3 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (عليه السلام) - في حديث -: ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته، وقال: ثوبان. (28852) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " (1) قال: ثوب. وقد روى في (نوادره) أيضا أحاديث كثيرة مما مضى (2) ويأتي (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى الامر بالثوبين أيضا (4) وهو محمول على الاستحباب. ________________________________________ (1) في نسخة: عثمان " هامش المخطوط ". (2) التهذيب 8: 295 / 1094، والاستبصار 4: 51 / 177. 3 - التهذيب 8: 320 / 1187، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب. 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 58 / 112. (1) المائدة 5: 89. (2) مضى في الاحاديث 2 و 4 و 12 و 16 من الباب 12، وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 و 11 من الباب 14 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 16، وفي الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب. (4) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب. ________________________________________
