[ 395 ] 24 - باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد. (28876) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي (1) عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين. (28877) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر عن أبيه، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. 25 - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستيناف. (28878) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن ________________________________________ الباب 24 فيه حديثان 1 - التهذيب 8: 309 / 1148، والاستبصار 4: 55 / 189. (1) في نسخة: الكوكبي (هامش المخطوط) بدل العلوي، وكذلك لم يرد في التهذيب قوله: (محمد ابن أحمد بن يحيى عن). 2 - التهذيب 8: 315 / 1170، والاستبصار 4: 54 / 187، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 19 و 25 من أبواب النذر والعهد. الباب 25 فيه حديثان 1 - التهذيب 8: 315 / 1172، وأورد نحوه في الحديث 10 و 11 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب. ________________________________________
