[ 396 ] أيوب عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به ؟ قال: نعم أمر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال: تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه ؟ قال: لا يجزيها الاول. (28879) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الصوم (2) وتقدم ما ظاهره المنافاة (3) وبينا وجهه (4). 26 - باب أنه يجزى في الكفارة عتق ام الولد. (28880) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ام الولد تجزي في الظهار. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1). ________________________________________ 2 - التهذيب 8: 322 / 1195، وأورده عن النوادر في الحديث 13 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب. (1) تقدم في الحديث 15 من الباب 12 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب. (4) تقدم في ذيل الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب، وفي ذيل الحديث 3 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب. الباب 26 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 319 / 1185. (1) الفقيه 3: 346 / 1662. ________________________________________
