[ 397 ] أقول: وتقدم ما يدل على أن ام الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3) فتدخل في عموم الاحاديث السابقة والآتية. 27 - باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزى الاشل والاعرج والاقطع والاعور. (28881) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد، ويجوز الاشل والاعرج. ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق (1). (28882) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا يجزي الاعمى في الرقبة، ويجزي ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور، ولا يجوز المقعد. (28883) 3 - وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: العبد الاعمى ولاجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات لان رسول الله (صلى الله عليه واله) أعتقهم. ________________________________________ (2) تقدم في الباب 72 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (3) يأتي في الباب 14 من أبواب المكاتبة، وفي الباب 1 من أبواب الاستيلاد. الباب 27 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 196 / 11. (1) يأتي في الحديث 4 و 5 من الباب 23 من أبواب العتق. 2 - التهذيب 8: 319 / 1186. 3 - التهذيب 8: 324 / 1204. ________________________________________