[ 123 ] وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، مثل ذلك (6). (3191) 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1)، عن موسى بن طلحة، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال: كنا في المسجد وقد جئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها، فجاء أبو الحسن الاول (عليه السلام) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني (2) من المسجد، ثم قال: يا أبا بكر، إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد (3). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (4). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5). أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مر (6). 31 - باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة، والتخيير بين التقديم والتأخير ما لم يتضيق وقت إحداهما (3192) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على ________________________________________ (6) التهذيب 3: 325 / 1014. 2 - الاستبصار 1: 473 / 1831. (1) في المصدر: الحسن. (2) في الكافي: خرج (هامش المخطوط). (3) في نسخة من الكافي: المساجد (هامش المخطوط). (4) الكافي 3: 182 / 1. (5) التهذيب 3: 326 / 1016. (6) مر في الحديث 1 من هذا الباب. الباب 31 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 3: 320 / 994. (*) ________________________________________
