[ 124 ] الميت، إلا أن يكون الميت (1) مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك. (3193) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ ؟ فقال: عجل الميت إلى قبره إلى أن تخاف أن تفوت وقت الفريضة، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها. (3194) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة القمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا ؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة، وقال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (1). 32 - باب أنه يجزى صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة، وما يستحب من ترتيبهم في الوضع. (3195) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ________________________________________ (1) في هامش كلمة (الميت): ليس في موضع من التهذيب. 2 - التهذيب 3: 320 / 995، والاستبصار 1: 469 / 1812، وأورده في الحديث 4 من الباب 47 من أبواب الاحتضار. 3 - التهذيب 3: 320 / 996. (1) قرب الاسناد: 99. الباب 32 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 3: 175 / 4. (*) ________________________________________
