[ 125 ] (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم ؟ قال: الرجل أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم على أثر بعض. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري، مثله (1). (3196) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى، كيف يصلي عليهم ؟ قال: إن كان ثلاثة أو اثنتين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة، يكبر عليهم خمس تكبيرات، كما يصلي على ميت واحد، وقد (1) صلى عليهم جميعا يضع ميتا واحدا ثم يجعل الآخر إلى إلية الاول، ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج، حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات، يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد. سئل فإن كان الموتى رجالا ونساء ؟ قال: يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى إلية الاول حتى يفرغ من الرجال كلهم، ثم يجعل رأس المرأة إلى إلية الرجل الاخير، ثم يجعل رأس المرأة الاخرى إلى إلية المرأة الاولى حتى يفرغ منهم كلهم، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد، الحديث. وروى الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (2). (3197) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن ________________________________________ (1) التهذيب 3: 323 / 1005، والاستبصار 1: 471 / 1822. 2 - الكافي 3: 174 / 2، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 وقطعة في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب. (1) كتب المصنف في الهامش عن نسخة: ومن بدل وقد. (2) التهذيب 3: 322 / 1004، والاستبصار 1: 472 / 1827. 3 - الكافي 3: 175 / 5، والتهذيب 3: 323 / 1007، والاستبصار 1: 472 / 1824. (*) ________________________________________
