[ 183 ] الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين ويخرج الميت مما يلي الرجلين، ويدعا له حتى يوضع في حفرته، ويسوى عليه التراب. (3349) 7 - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن عبد الرحمن بن محمد العزرمي، عن ثوير بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير الحضرمي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن لكل بيت بابا، وإن باب القبر من قبل الرجلين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 23 - باب استحباب خروج من نزل القبر من قبل الرجلين، وجواز نزوله من أي ناحية شاء. (3350) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1)، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل القبر فلا يخرج (2) إلا من قبل الرجلين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (3). ________________________________________ 7 - التهذيب 1: 316 / 918. (1) تقدم في الحديث 20 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث 5 من الباب 20 من هذه الابواب. (2) يأتي الحديث 2 من الباب 24 والحديث 1 من الباب 31، وفي الباب 38 من هذه الابواب. الباب 23 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 193 / 4. (1) في المصدر: علي بن محمد. (2) في التهذيب زيادة: منه. (هامش المخطوط). (3) التهذيب 1: 316 / 917. (*) ________________________________________
