[ 184 ] (3351) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه قال: قال: يدخل الرجل القبر من حيث شاء، ولا يخرج إلا من قبل رجليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 24 - باب أن دخول القبر إلى الولي، وجواز تعدد الداخل. (3352) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الله الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن القبر كم يدخله ؟ قال: ذاك إلى الولي، إن شاء أدخل وترا، وإن شاء شفعا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (3353) 2 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الانصاري قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - إلى أن قال: - ثم دخل علي (عليه السلام) القبر فوضعه على يديه، وأدخل معه الفضل بن العباس، فقال رجل من الانصار من بني الخيلاء يقال له: أوس بن خولى: أنشدكم الله أن تقطعوا حقنا، فقال له علي (عليه السلام): أدخل فدخل معهما: فسألته أين وضع السرير ؟ فقال: عند رجل القبر وسل سلا، الحديث. ________________________________________ 2 - الكافي 3: 193 / 5. (1) تقدم في الاحاديث 4 و 6 و 7 من الباب 22 من هذه الابواب. الباب 24 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 193 / 4. (1) التهذيب 1: 314 / 914. 2 - التهذيب 1: 296 / 869 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من التكفين، وفى الحديث 16 الباب 6 من صلاة الميت، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5، 8 الباب 20 من هذه الابواب. (*) ________________________________________