[ 188 ] الزوج أحق بإمرأته حتى يضعها في قبرها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله. (3364) 3 - وقد سبق حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها. (3365) 4 - وحديث محمد بن عجلان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 27 - باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج، وأن يطبق عليه الساج. (3366) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن (عليه السلام) أنه ربما مات عندنا الميت وتكون الارض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب: ذلك جائز. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد القاساني، عن محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إليه، وذكر الحديث (1). ________________________________________ (2) التهذيب 1: 325 / 949. 3 - يأتي في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الدفن والظاهر أن عبارة وقد سبق حديث زيد أشتباه. 4 - قد سبق في الحديث 8 من الباب 20 من أبواب الدفن. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 و 8 الباب 20 وعلى الحكم الاخير في الباب 24 من أبواب الدفن. الباب 27 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3: 197 / 1. (1) التهذيب 1: 456 / 1488. (*) ________________________________________
