[ 189 ] (3367) 2 - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ألقى شقران مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قبره القطيفة. (3368) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت بالساج. 28 - باب جواز جعل اللبن والاجر على القبر. (3369) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: جعل علي (عليه السلام) على قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) لبنا، فقلت: أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت ؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 29 - باب أنه يستحب أن يحثى التراب باليد وظهر الكف ثلاثا ويدعى بالمأثور. (3370) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي ________________________________________ 2 - الكافي 3: 197 / 2. 3 - الفقيه 1: 108 / 499، وتقدم ما يدل على استحباب وضع البرد تحت خده وجنبه في الحديث 6 الباب 14 من التكفين. الباب 28 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 197 / 3. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 21 من أبواب الدفن. الباب 29 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3: 198 / 1. (*) ________________________________________
