[ 247 ] السلام) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت، فكتب: لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذ (1) من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه، (وقد ذهبت) (2) اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (عليه السلام). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأيمان (4)، وفيما يكتسب به (5). 11 - باب انه يقضى بالحبس في الدين ونحوه (33693) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الاصبغ بن نباتة: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى أن يحجر (1) على الغلام حتى يعقل، وقضى (عليه السلام) في الدين: أنه يحبس صاحبه فان تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا، وقضى (عليه السلام) في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر (2) به فيقسم ماله بين ________________________________________ (1) في المصدر: تأخذها (2) في المصدر: فقد مضت (3) التهذيب 6: 289 / 802 (4) تقدم ما يدل على عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الباب 48، وتقدم ما يدل على جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب 47 من ابواب الايمان (5) تقدم ما يدل على جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب 83، وما يدل على عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الحديث 3 و 7 من الباب 83 من ابواب ما يكتسب به، وفي الباب 9 من هذه الابواب الباب 11 فيه حديثان 1 - التهذيب 6: 232 / 568 (1) في المصدر: الحجر (2) في المصدر: يأمر (*) ________________________________________