[ 248 ] غرمائه بالحصص، فان أبى باعه، فقسمه بينهم. ورواه الصدوق (3) كما رواه الشيخ. (33694) 2 - وباسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يحبس في الدين (1) إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه، غائبا كان، أو شاهدا. قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه ما كان يحبس على وجه العقوبة إلا الثلاثة الذين ذكرهم، والثاني ما كان يحبس حبسا طويلا إلا الثلاثة الذين إستثناهم، لان الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبين حاله (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحجر (3) وفي الجمعة (4) وغيرهما (5)، ولا يخفى أن تارك قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة. ________________________________________ (3) الفقيه 3: 19 / 43 2 - التهذيب 6: 299 / 836 (1) في المصدر: السجن (2) راجع التهذيب 6: 300 / ذيل 838، والاستبصار 3: 48 / ذيل 156 (3) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 7 من ابواب الحجر (4) تقدم في الباب 21 من ابواب صلاة الجمعة (5) ياتي ما يدل عليه في الباب 32 من هذه الابواب (*) ________________________________________