[ 267 ] درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا، ثم قال: ويلك - أو ويحك -، إن إمام المسلمين يؤمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، واقتصر على قصة علي (عليه السلام) مع شريح وزاد في آخرها: ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): إن أول من رد شهادة المملوك رمع (4). محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثل الرواية الاولى (5). (33738) 7 - وعنه عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حدثني أبي: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد قضى بشاهد ويمين. (33739) 8 - وعنه عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد (1) مع يمين صاحب الحق. (33740) 9 - وعنه عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: أجاز رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة شاهد، مع يمين طالب الحق إذا حلف انه الحق. ________________________________________ (4) الفقيه 3: 63 / 213 (5) التهذيب 6: 273 / 747 والاستبصار 3: 34 / 117 7 - التهذيب 6: 275 / 748 والاستبصار 3: 33 / 112 8 - التهذيب 6: 273 / 743 والاستبصار 3: 33 / 114 (1) في نسخة: بشهادة واحدة (هامش المخطوط) 9 - التهذيب 6: 273 / 744 والاستبصار 3: 33 / 115 (1) في المصدر: عن ابي عبد الله عليه السلام (*) ________________________________________