[ 268 ] (33741) 10 - وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده. (33742) 11 - وعنه عن صفوان، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي. (33743) 12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبيد الله بن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير، مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عزوجل أو رؤية الهلال فلا. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). (33744) 13 - وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الوليد، عن العباس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: إن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر (عليه السلام): قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقضى به علي (عليه السلام) عندكم، فضحك أبو حنيفة، فقال له جعفر (عليه السلام): أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة، فقال: ما نفعل، فقال: بلى يشهد مائة، فترسلون واحدا يسأل عنهم، ثم تجيزون شهادتهم بقوله. ________________________________________ 10 - التهذيب 6: 273 / 745 والاستبصار 3: 32 / 110 11 - التهذيب 6: 275 / 745 والاستبصار 3: 33 / 111 12 - التهذيب 6: 273 / 746 والاستبصار 3: 33 / 116 (1) الفقيه 3: 33 / 104 13 - التهذيب 6: 296 / 826 (*) ________________________________________