[ 209 ] ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان (3). أقول: نقل الشيخ وغيره عن الصفار أنه رواه " جدد " بالجيم، وأنه قال: لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الايام وبعد ما طين، ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور. وعن سعد بن عبد الله أنه رواه " حدد " بالحاء غير المعجمة، يعني به من سنم قبرا. وعن البرقي أنه " رواه من جدث قبرا " بالجيم والثاء، ويمكن أن يكون معناه أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرا الانسان آخر، لان الجدث القبر. وقال الصدوق: إنما هو من جدد بالجيم ومعناه نبش قبرا. وعن المفيد أنه " خدد " بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى: (قتل أصحاب الاخدود) (4)، والخد هو الشق، فالنهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه، أو على جهة النبش، ولا يبعد صحة الجميع وتعدد الرواية، والله أعلم (5). (3425) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته. أقول: وتقدم الامر بتربيع القبر (1)، ويأتي ما يدل على تحريم النبش في ________________________________________ (3) المحاسن: 612 / 33. (4) البروج 85: 4. (5) التهذيب 1: 459 ذيل حديث 1497. 4 - الكافي 6: 528 / 14، أورده أيضا في الحديث 8 الباب 3 من المساكن. (1) تقدما ما يدل عليه في الحديث 5 الباب 9 من صلاة الجنائز وعلى حكم التسوية في الحديث 22 الباب 5 منها والحديث 5 من الباب 21 من هذه الابواب على حكم التربيع في الباب 31 من هذه الابواب. (*) ________________________________________