[ 210 ] حد السرقة وغير ذلك (2). 44 - باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام)، والجلوس عليه وتجصيصه وتطيينه. (3426) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه. (3427) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان القندي، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يصلى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1). (3428) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ________________________________________ (2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 19 من حد السرقة والحديث 6 الباب 41 من الامر بالمعروف. الباب 44 فيه 7 أحاديث 1 - الهذيب 1: 461 / 1053 والاستبصار 1: 217 / 767. 2 - التهذيب 1: 461 / 1054 و 3 / 201 / 469 والاستبصار 1: 482 / 1869 وأورده في الحديث 6 الباب 18 من أبواب صلاة الجنائز. (1) المقنع: 21. 3 - التهذيب 1: 461 / 1505، أورده في الحديث 9 الباب 3 من أبواب المساكن. (*) ________________________________________
