[ 273 ] قال: ثم قال: هذا المعروف الذي قال الله عزوجل: (ولا يعصينك في معروف) (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5)، ويفهم من أحاديث الجزع أنه قسمان كما مر في الصبر (6). 84 - باب كراهة الصياح على الميت وشق الثوب على غير الاب والاخ والقرابة، وكفارة ذلك. (3630) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي، ولكن الناس لا يعرفونه، والصبر خير. (3631) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن امرأة الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي الصياح على الميت، ولا تشق الثياب. (3632) 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن سعد بن عبد الله، عن جماعة من بني هاشم منهم الحسن بن الحسن الافطس، أنهم حضروا يوم توفي محمد بن ________________________________________ (3) الممتحنة 60: 12. (4) تقدم في الباب 71 من أبواب الدفن. (5) يأتي في الحديث 1 و 2 و 9 من الباب 84 من هذه الابواب. (6) تقدمت أحاديث الصبر في الباب 76 وتأتي أحاديث الجزع في الباب 80 من هذه الابواب، وأما قوله أن الجزع قسمان فيستفاد منها ما ورد في الحديث 5 و 6 من الباب 85 من هذه الابواب. الباب 84 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 3: 226 / 12. 2 - الكافي 3: 225 / 8. 3 - الكافي 1: 262 / 8. (*) ________________________________________
