[ 346 ] غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز (3). أقول: هذا محمول على قطع الزائدة منفردة، والاول على ما لو قطعت مع الاصابع، وما تضمن مساواة دية الاصابع محمول على التقية، لما مر من أن دية الابهام ثلث دية اليد، ودية الاصابع الاربع الثلثان (4). [ 35747 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت، قال: وسألته عن الاصابع أهن سواء في الدية ؟ قال: نعم.. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1). أقول: حمله الشيخ (2) على من فعل بالاصبع ما تصير به شلاء فيستحق ثلث دية الاصبع، ثم يقطعها فيستحق الثلث الآخر لما يأتي (2). [ 35748 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ________________________________________ (2) التهذيب 10: 256 / 251 / 1011. (3) الفقيه 4: 103 / 349. (4) مر في البابين 12 و 17 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 10: 257 / 1015، والاستبصار 4: 291 / 1098. (1) الكافي 7: 328 / 10. (2) راجع التهذيب 10: 257 / 1107. (3) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب. 4 - التهذيب 10: 257 / 1011، والاستبصار 4: 291 / 1100، والكافي 7: 328 / 11. (*) ________________________________________
