[ 347 ] عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل أصبع عشر من الابل.. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). [ 35749 ] 5 - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل أصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب (1)، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (2). [ 35750 ] 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال: هن سواء في الدية. ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله (1). ________________________________________ (1) الفقيه 4: 102 / 345. 5 - التهذيب 10: 257 / 1017، والاستبصار 4: 290 / 1097. (1) الكافي 7: 328 / 9. (2) الفقيه 4: 103 / 348. 6 - التهذيب 10: 259 / 1023، والاستبصار 4: 291 / 1101. (1) الفقيه 4: 102 / 340 وفيه: عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله. (*) ________________________________________