[ 289 ] أبواب غسل المس 1 - باب وجوب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده، وقبل غسله، وكراهة مسه حينئذ. (3671) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الرجل يغمض (1) الميت، أعليه غسل ؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل ؟ قال: نعم، قلت: فيغسله (ثم يلبسه أكفانه) (2) قبل أن يغتسل ؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق، ثم يلبسه أكفانه، ثم يغتسل، قلت: فمن حمله، عليه غسل ؟ قال: لا، قلت: فمن أدخله القبر، عليه الوضوء ؟ قال: لا، إلا أن يتوضأ من تراب القبر، إن شاء. ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، مثله (3). ________________________________________ أبواب غسل المس الباب 1 فيه 18 حديثا 1 - التهذيب 1: 428 / 1364 وأورده في الحديث 1 الباب 35 من التكفين وأورد ذيله في الحديث 2 الباب 53 من الدفن. (1) في الكافي زيادة: عين (هامش المخطوط). (2) في الكافي: ثم يكفنه (هامش المخطوط). (3) الكافي 3: 160 / 2. (*) ________________________________________