[ 290 ] (3672) 2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) حين مات ابنه إسماعيل الاكبر، فجعل يقبله وهو ميت، فقلت: جعلت فداك، أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت، ومن مسه فعليه الغسل ؟ ! فقال: أما بحرارته فلا بأس، إنما ذاك إذا برد. (3673) 3 - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان، أفيه غسل ؟ قال: فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل. (3674) 4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الذي يغسل الميت، عليه غسل ؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسه وهو سخن ؟ قال: لا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل، قلت: والبهائم والطير إذا مسها، عليه غسل ؟ قال: لا، ليس هذا كالانسان. (3675) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه: رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع (عليه السلام): إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل. (3676) 6 - وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن ابن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة. ________________________________________ 2 - التهذيب 1: 429 / 1366. 3 - التهذيب 1: 429 / 1365 والاستبصار 1: 100 / 423. 4 - التهذيب 1: 429 / 1367. 5 - التهذيب 1: 429 / 1368 وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. 6 - التهذيب 1: 447 / 1446. (*) ________________________________________
