[ 299 ] عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين (1) بن سعيد، عن فضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال جميعا، عن يونس بن يعقوب، عن سعيد بن عبد الله الاعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (2). أقول: حمل الشيخ التقبيل المذكور على أنه قبل البرد، أو بعد الغسل، ولا حاجة إلى ذلك، لان جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه، فإن الجماع الذي ليس بمحرم ولا مكروه يوجب الغسل، وقد أشار إلى ذلك الصدوق في كتاب (إكمال الدين) (3). وتقدم ما يدل على المقصود (4). 6 - باب عدم وجوب الغسل بمس الميتة من غير الآدمي وما لا تحله الحياة. (3702) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في رجل مس ميتة، أعليه الغسل ؟ قال: لا، إنما ذلك من الانسان. (3703) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمس الميتة، أينبغي ________________________________________ (1) في اكمال الدين: الحسن. (2) اكمال الدين 1: 71. (3) اكمال الدين 1: 71. (4) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 15 من الباب 1، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 3 من هذه الابواب. الباب 6 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 1: 430 / 1374. 2 - التهذيب 1: 431 / 1375، ورواه في الكافي 3: 161 / 4. (*) ________________________________________