[ 300 ] أن يغتسل منها ؟ فقال: لا، إنما ذلك (1) من الانسان وحده. (3704) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، وزاد: قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ؟ فقال: يغسل ما أصاب الثوب. (3705) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته: هل يحل أن يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال: لا يضره، ولكن يغسل يده. ورواه الشيخ، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، مثله (1). (3706) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) وفي (العلل) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الاموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لان هذه الاشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا، وهذا كله ذكي لا يموت، وإنما يماس منه الشئ الذي هو ذكي من الحي والميت. أقول: التعليل غير حقيقي، ومثله كثير جدا، ويحتمل كونه تعليلا للفرد الاغلب خاصة، وقد تقدم ما يدل على المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ (1) في نسخة: ذاك (هامش الاصل). 3 - الكافي 3: 161 / 4، والتهذيب 1: 276 / 812، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب النجاسات. 4 - الكافي 3: 60 / 4، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 34 من أبواب النجاسات. (1) التهذيب 1: 262 / 763 وفي: 277 / 816. 5 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 114 الباب 34، علل الشرائع: 268 / 9 الباب 182. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 34 من أبواب النجاسات. (*) ________________________________________