[ 318 ] لا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنه سنة - إلى أن قال - والغسل واجب يوم الجمعة. (3751) 2 - وعن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبد الله بن حماد الانصاري، عن صباح المزني، عن الحارث بن حصيرة (1)، عن الاصبغ قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول: والله لانت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الاخرى. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2). ورواه الصدوق في (العلل): عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، مثله، إلا أنه قال: فإنه لا يزال في هم إلى الجمعة الاخرى (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثل الرواية الاولى (4). (3752) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو غير ذلك ؟ قال: إن كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (1). ________________________________________ 2 - الكافي 3: 42 / 5. (1) كذا في المصدر لكن في الاصل: حضيرة، بالضاد المعجمة. (2) المقنعة: 26. (3) علل الشرائع: 285 / 2 الباب 203. (4) التهذيب 3: 9 / 30. 3 - التهذيب 1: 113 / 399، وفي 372 / 1141، والاستبصار 1: 103 / 339. (1) تقدم ما يدل عليه في الباب 6 من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 8 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
