[ 319 ] 8 - باب أن من فاته غسل الجمعة حتى صلى استحب له الغسل وإعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا. (3753) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى ؟ قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته. (3754) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا ؟ فقال: إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 9 - باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف قلة الماء يوم الجمعة. (3755) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال لاصحابه: إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة. ________________________________________ الباب 8 فيه حديثان 1 - التهذيب 1: 112 / 298، والاستبصار 1: 103 / 338. 2 - الفقيه 1: 64 / 242. (1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 الباب 7 من هذه الابواب. الباب 9 فيه حديثان 1 - التهذيب 1: 365 / 1109. (*) ________________________________________