[ 364 ] المدعى لا وجود له، بل هو حديث ابن أذينة عن محمد بن مسلم السابق هنا (2)، لكن الشيخ أشار إلى مضمونه على أحد الاحتمالين في أثناء كلامه في التهذيب، فحصل الوهم من تأدية معناه، وظن العلامة وغيره أنه حديث آخر صريح، وليس كذلك، وقد حققه صاحب (المنتقى) (3)، ومن راجع كلام الشيخ يحقق ذلك (4). 13 - باب حد ما يمسح في التيمم من الوجه واليدين. (3878) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه قال لابي جعفر (عليه السلام): ألا تخبرني من أين عملت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ - وذكر الحديث إلى أن قال أبو جعفر (عليه السلام) -: ثم فصل بين الكلام فقال: (وامسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال: (برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، - إلى أن قال -: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم) فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لانه قال: (بوجوهكم) ثم وصل بها (وأيديكم منه) أي من ذلك التيمم، لانه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) (1) والحرج: الضيق. ورواه الكليني والشيخ والصدوق في (العلل) كما مر في الوضوء (2). ________________________________________ (2) السابق في الحديث 5 من هذا الباب. (3) المنتقى 1: 351. (4) التهذيب 1: 211. الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 1: 56 / 212. (1) المائدة: 6. (2) مر في الحديث 1 من الباب 23 من الوضوء. (*) ________________________________________
