[ 365 ] (3879) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن التيمم ؟ فتلا هذه الآية: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (1) وقال: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى المرافق) (2) قال: فامسح (3) على كفيك من حيث موضع القطع، وقال: (وما كان ربك نسيا) (4). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5). أقول: فيه تعليم للسائل الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في السرقة، ويبطل مذهبهم في التيمم، فكأنه قال: لما أطلق الايدي في آيتي السرقة والتيمم، وقيدت في آية الوضوء، علم أن القطع والتيمم ليس من المرفقين، والله أعلم. (3880) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته كيف التيمم ؟ فوضع يده على الارض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين. أقول: قد حمل الشيخ هذه الرواية ورواية محمد بن مسلم السابقة على التقية. وقد تقدم ما يدل على المقصود (1). ________________________________________ 2 - الكافي 3: 62 / 2. (1) المائدة 5: 38. (2) المائدة 5: 6. (3) كتب المصنف في الهامش عن التهذيب: (وامسح). (4) مريم 19: 64. (5) التهذيب 1: 208 / 599، والاستبصار 1: 170 / 588. 3 - التهذيب 1: 208 / 602، والاستبصار 1: 170 / 592. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب غسل الميت، وفي الباب 11 من أبواب التيمم. (*) ________________________________________