[ 378 ] (3912) 3 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل. (3913) 4 - وفي حديث ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فإذا وجد ماءا فليغتسل. وفي حديث الحلبي عنه (عليه السلام): فإذا وجد ماءا فليغتسل (1). (3914) 5 - وفي حديث زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا. (3915) 6 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من ماء، أليس الله يقول: (فتيمموا صعيدا طيبا) (1) ؟ قال: قلت: فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت ؟ قال: فقال: قد مضت صلاته، قال: قلت له: فيصلي بالتيمم صلاة أخرى ؟ قال: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النواقض عموما وإطلاقا (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ 3 - تقدم في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب. 4 - تقدم في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب. 5 - تقدم في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب. 6 - تفسير العياشي 1: 244 / 143. (1) النساء 4: 43. (2) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء. (3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 20 و 21 من هذه الابواب. (*) ________________________________________