[ 379 ] 20 - باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء. (3916) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال: نعم، ما لم يحدث، أو يصب ماءا (1). الحديث. ورواه الكليني كما مر (2). (3917) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة وابن بكير جميعا، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تيمم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء. (3918) 3 - وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء. (3919) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن أبي همام، عن الرضا (عليه السلام) قال: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء (1). أقول: هذا محمول على حصول حدث ينقض التيمم، أو على التقية، أو ________________________________________ الباب 20 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 1: 200 / 580، والاستبصار 1: 164 / 570، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب الاتي. (1) في هامش الاصل عن نسخة: الماء. (2) مر في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 1: 200 / 579. 3 - التهذيب: 200 / 581، والاستبصار 1: 163 / 566، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 1: 201 / 583، والاستبصار 1: 163 / 568. (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قد حمله الشيخ وبعض المتأخرين على استحباب التجديد = (*) ________________________________________
