[ 380 ] على التمكن من استعمال الماء لما مر (2). (3920) 5 - وعنه، عن العباس، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: لا بأس بأن تصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم تحدث، أو تصب الماء (1). (3921) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها. أقول: تقدم وجهه (1). (3922) 7 - وقد سبق حديث السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: يا باذر، يكفيك الصعيد عشر سنين. أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا ينقض التيمم إلا الحدث أو وجود الماء (1). ________________________________________ = كالوضوء وهو بعيد لعدم نص صريح ولاحتمال التقية وغيرها (منه قده). (2) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب. 5 - التهذيب 1: 201 / 582، والاستبصار 1: 163 / 567. (1) الافعال المذكورة في الحديث وردت في المصدرين بصيغة الغيبة، وفي الاصل وضع المصنف نقطتين تحت أيضا. 6 - التهذيب 1: 201 / 584، والاستبصار 1: 164 / 569. (1) تقدم وجهه في الحديث 4 من نفس الباب. 7 - تقدم في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 من هذه الابواب، ويأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
