[ 382 ] ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان (3). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4). (3925) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: يمضي في الصلاة، واعلم أنه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت. أقول: ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق (1)، أو على ضيق الوقت بقرينة آخره. (3926) 4 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن محمد بن مسلم قال: قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين، أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي ؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها (لمكان أنه) (1) دخلها وهو على طهر بتيمم (2) الحديث. ________________________________________ (3) الكافي 3: 64 / 5. (4) التهذيب 1: 204 / 519، والاستبصار 1: 166 / 576. 3 - التهذيب 1: 203 / 590، والاستبصار 1: 166 / 575. (1) سبق في الحديث 1 و 2 من نفس الباب. 4 - التهذيب 1: 205 / 595، والاستبصار 1: 167 / 580، ويأتي ذيل الحديث في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب القواطع. (1) في الفقيه: لمكان الماء لانه (هامش المخطوط). (2) في نسخة: وتيمم (هامش المخطوط). (*) ________________________________________