[ 383 ] ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لابي جعفر (عليه السلام). وذكر الحديث (3). (3927) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد، عن حريز، عن زرراة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء ؟ قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (1). أقول: يأتي وجهه (2). (3928) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن المثنى، عن الحسن الصيقل قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة، قال: فليغتسل وليستقبل الصلاة. فقلت: إنه قد صلى صلاته كلها، قال: لا يعيد. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقية لموافقته لها، ووجود النص الصريح بالتفصيل، ويحتمل حمله على ذلك. ________________________________________ (3) الفقيه 1: 58 / 214. 5 - التهذيب 1: 403 / 1263، والاستبصار 1: 167 / 579. (1) مستطرقات السرائر: 108 / 58. (2) يأتي وجهه في الحديث التالي. 6 - التهذيب 1: 406 / 1277، والاستبصار 1: 168 / 581. (*) ________________________________________
