[ 395 ] أبواب النجاسات والاوانى والجلود 1 - باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب والبدن. (3959) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن البول يصيب الثوب ؟ قال: اغسله مرتين. (3960) 2 - وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الثوب ؟ قال: اغسله مرتين. (3961) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق النحوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال: صب عليه الماء مرتين. (3962) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ________________________________________ أبواب النجاسات والاواني والجلود الباب 1 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 1: 251 / 721. 2 - التهذيب 1: 251 / 722. 3 - التهذيب 1: 249 / 716، وأورده في الحديث 4 من الباب 26 من أحكام الخلوة. 4 - الكافي 3: 55 / 1، تقدم صدره أيضا في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الخلوة ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
