[ 396 ] علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد ؟ قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء. وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال: اغسله مرتين، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1). (3963) 5 - قال الكليني: وروي: أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره. (3964) 6 - قال: وروي: أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك. (3965) 7 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (الجامع) لاحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء. وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال: اغسله مرتين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء (1) وغيره (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (1) التهذيب 1: 249 / 714 وفي: 269 / 790. 5 - الكافي 3: 20 / 7، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة. 6 - الكافي 3: 20 / 7. 7 - مستطرفات السرائر: 30 / 21، أورد صدره أيضا في الحديث 9 من الباب 26 من أبواب الخلوة. (1) تقدم في الباب 26 من أحكام الخلوة. (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 1، وفي الحديث 5 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق. 3 - يأتي في الابواب 2 و 3 و 4 و 5 و 8 و 19، وفي الحديث 1 و 15 من الباب 26 وفي الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
