[ 397 ] 2 - باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرتين، وفى الماء الجاري يكفى مرة واحدة. (3966) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول ؟ قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. قال الجوهري: المركن: الاجانة التي تغسل فيها الثياب. 3 - باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصب الماء عليه مرة واحدة. (3967) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي يبول على الثوب ؟ قال: تصب (1) عليه الماء قليلا ثم تعصره (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (3). (3968) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ________________________________________ الباب 2 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1: 250 / 717. الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3: 55 / 1، والتهذيب 1: 249 / 714، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) في المصدر: يصب. (2) وفيه: يعصره. (3) الاستبصار 1: 174 / 603. 2 - الكافي 3: 56 / 6. (*) ________________________________________