[ 406 ] عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرو الفار، هل يجوز أكله ؟ قال: إذا بقي منه شئ فلا بأس، يؤخذ أعلاه. (3993) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس ؟ قال: كأبوال الانسان. قال الشيخ: حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقية، أو الكراهية لما يأتي (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء (2) وغيره (3)، ويأتي ما يدل عليه وعلى اشتراط النفس السائلة (4). 9 - باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه، واستحباب ازالة ذلك مما يكره لحمه خاصة، ويتأكد في البول. (3994) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ________________________________________ 7 - التهذيب 1: 422 / 1336، والاستبصار 1: 179 / 627. (1) يأتي في الباب الاتي. (2) تقدم في الباب 29 و 30 و 31 من أحكام الخلوة. (3) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 والباب 3 والباب 6، والاحاديث 4، 13، 16 من الباب 8، والاحاديث 1، 4، 5، 15 من الباب 9 من الماء المطلق ويستفاد ذلك أيضا في الاحاديث 8، 15، 21 من الباب 14 والباب 16 والباب 20 من الماء المطلق، والحديث 15 من الباب 9 من الماء المضاف والحديث 7، 10 من الباب 10 والباب 18 والباب 19 من النواقض. وفي الابواب 1، 6 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 9، 10، 32 والحديث 5، 9 من الباب 40، والحديث 3، 7 من الباب 45، والحديث 1 من الباب 64، والباب 71 من هذه الابواب. الباب 9 فيه 21 حديثا 1 - الكافي 3: 57 / 6. (*) ________________________________________
