[ 407 ] بأس بروث الحمر، واغسل أبوالها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1). (3995) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن أبي الاغر النحاس (1) قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده (2) فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه ؟ فقال: ليس عليك شئ. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الاغر النحاس، مثله، إلا أنه قال: فينضح على ثوبي، فقال: لا بأس به (3). (3996) 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن محمد الحلبي - في حديث - أنه قال لابي عبد الله (عليه السلام): السرقين الرطب، أطأ عليه ؟ فقال: لا يضرك مثله. (3997) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه. (3998) 5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ألبان الابل والبقر والغنم وأبوالها ________________________________________ (1) التهذيب 1: 265 / 773، والاستبصار 178 / 621. 2 - الكافي 3: 58 / 10. (1) كذا في الاصل وكذلك الوافي وفي المصدر: النخاس. (2) في هامش المخطوط عن الفقيه: إحداها بيدها أو برجلها. (3) الفقيه 1: 41 / 164. 3 - الكافي 3: 38 / 3 أورده في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الابواب. 4 - الكافي 3: 57 / 1، والتهذيب 1: 246 / 710. 5 - الكافي 3: 57 / 2، والتهذيب 1: 264 / 771، والاستبصار 1: 178 / 620، أورد ذيله في = (*) ________________________________________