[ 408 ] ولحومها ؟ فقال: لا توض منه إن أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف. قال: وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ؟ فقال: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه. (3999) 6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز، إذا علمت أنه ذكي. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله. (4000) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، في أبوال الدواب يصيب الثوب، فكرهه، فقلت: أليس لحومها حلالا ؟ فقال: بلى، ولكن ليس مما جعله الله للاكل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1). (4001) 8 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها ؟ قال: أما أبوالها فاغسل إن أصابك (1) وأما ________________________________________ = الحديث 6 من الباب 7 وصدره في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النواقض. 6 - الكافي 3: 397 / 1. (1) التهذيب 2: 209 / 818. 7 - الكافي 3: 57 / 4 يأتي مثله في الحديث 8 من الباب 5 من الاطعمة المحرمة. (1) التهذيب 1: 264 / 772، والاستبصار 1: 179 / 626. 8 - الكافي 3: 57 / 5. (1) في هامش الاصل عن التهذيب: ما أصابك. (*) ________________________________________