[ 414 ] ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1). (4022) 3 - وقد سبق حديث عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. (4023) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال. (4024) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل مس ظهر سنور، هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده ؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاسآر (1)، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الكراهة (2). 12 - باب نجاسة الكلب ولو سلوقيا. (4025) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن ________________________________________ (1) التهذيب 1: 420 / 1328. 3 - تقدم في الحديث 12 من الباب 9 من هذه الابواب. 4 - الفقيه 1: 8 / 9، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الاسآر. 5 - قرب الاسناد: 93. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 و 6 و 7 من الباب 1، وفي الباب 2 و 4 و 5 من أبواب الاسآر (2) تقدم في الحديث 7 الباب 8 من هذه الابواب. الباب 12 فيه 11 حديثا 1 - التهذيب 1: 261 / 759، أورد صدره أيضا في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاسآر وفي الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
