[ 415 ] أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء، قلت: لم صار بهذه المنزلة ؟ قال: لان النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بقتلها (1). (4026) 2 - وبالاسناد عن الفضل أبي العباس - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب ؟ فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. (4027) 3 - وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء ؟ قال: اغسل الاناء، الحديث. (4028) 4 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه. (4029) 5 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه. (4030) 6 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، ________________________________________ (1) في نسخة: بغسلها. (هامش المخطوط). 2 - التهذيب 1: 225 / 646، والاستبصار 1: 19 / 40، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الاسآر، وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب وذيله في الحديث 1 من الباب 70 من أبواب النجاسات. 3 - التهذيب 1: 225 / 644، والاستبصار 1: 18 / 39، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 1، وتمامه في الحديث 3 في الباب 2 من أبواب الاسآر. 4 - التهذيب 1: 260 / 758، وفي: 23 / 61، والاستبصار 1: 90 / 287، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب النواقض. 5 - التهذيب 1: 225 / 645، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاسآر. 6 - التهذيب 1: 225 / 647، والاستبصار 1: 19 / 41، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الاسآر. (*) ________________________________________
