[ 416 ] عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه سئل عن سؤر الكلب، يشرب منه أو يتوضأ ؟ قال: لا، قلت: أليس سبع (1) ؟ قال: لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس. (4031) 7 - وعنه، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى (1) منه. (4032) 8 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يصيب شيئا (من جسد الرجل) (1) ؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، مثله (2). (4033) 9 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب السلوقي ؟ فقال: إذا مسسته فاغسل يدك. (4034) 10 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي ________________________________________ (1) في التهذيب " أليس هو سبع " وفي الاستبصار " بسبع ". 7 - التهذيب 1: 226 / 650، الاستبصار 1: 20 / 44، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاسآر وذيله في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق. (1) في المصدر: يستسقى. 8 - الكافي 3: 60 / 2. (1) في التهذيب: من جسد الانسان. (هامش المخطوط). (2) التهذيب 1: 260 / 758. 9 - الكافي 6: 553 / 12، أورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النواقض. 10 - الكافي 6: 245 / 6، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من الاطعمة المحرمة. (*) ________________________________________