[ 417 ] نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحم الكلب ؟ فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام ؟ قال: هو نجس، أعيدها عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول: هو نجس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1). (4035) 11 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث الاربعمائة - قال: تنزهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاسآر وغيرها (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 13 - باب نجاسة الخنزير. (4036) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته، كيف يصنع به ؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (1). ________________________________________ (1) التهذيب 9: 39 / 164. 11 - الخصال: 626. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 و 5 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق، وفي الحديث 4 و 5 من الباب 11 من أبواب المضاف، وفي الحديث 3 و 6 من الباب 2 من أبواب الاسار وفي الحديث 4 من الباب 11 من أبواب النواقض. (2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 26 وفي الحديث 33 من هذه الابواب. الباب 13 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3: 61 / 6. (1) الحديث الى هنا في الكافي، وأما الزيادة فقد وردت في التهذيب راجع هامش الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاسار. (*) ________________________________________