[ 421 ] زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ قال: لا. (4047) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني ؟ فقال لا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (4048) 9 - وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال: لا، إلا أن يضطر إليه. أقول: أول الحديث محمول على عدم المادة، وآخره محمول على كرية الماء، أو على المادة في الحمام لما تقدم (1). (4049) 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال: لا بأس، ولا يصلى في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه. ________________________________________ 8 - الكافي 3: 11 / 5. (1) التهذيب 1: 223 / 638، والاستبصار 1: 18 / 36. 9 - التهذيب 1: 223 / 640. (1) تقدم في الباب 7 من أبواب الماء المطلق. 10 - التهذيب 1: 263 / 766. (*) ________________________________________