[ 422 ] قال: وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح (1) الصلاة فيه ؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله. (4050) 11 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها. (4051) 12 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في آنية المجوس، قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الاطعمة إن شاء الله (1) ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقية (2)، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا (3)، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنص القرآن وللاحتياط، وتقدم ما يدل على نجاسة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب في الماء المضاف والمستعمل (4) وفي نواقض الوضوء (5). ________________________________________ (1) في نسخة: نصلح. (هامش المخطوط). 11 - التهذيب 1: 399 / 1245. 12 - المحاسن: 584 / 73. (1) يأتي في الباب 52، 54 من أبواب الاطعمة المحرمة. (2) يأتي في الحديث 5 من الباب 54 من أبواب الاطعمة المحرمة. (3) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب. (4) تقدم في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل. (5) تقدم في الباب 3 من أبواب الاسآر والحديث 5 من الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 50 والباب 72 والحديث 4 من الباب 73 والحديث 2 من الباب 74 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
