[ 473 ] (4211) 15 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن النضوح يجعل في النبيذ، أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها ؟ قال: لا، حتى تغتسل منه. أقول: وقد عرفت أن ما دل على النجاسة أقوى وأحوط، وأن ما دل على الطهارة محمول على التقية أو نحوها، ويأتي ما يدل على النجاسة أيضا في أحاديث الاواني وفي الاشربة وغير ذلك (1). 39 - باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوه من النجاسة. (4212) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، وعبد الله بن الصلت، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي (1) من بصاقه، قال: ليس بشئ. (4213) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن حماد بن عثمان، عن الحسين (1) بن موسى الحناط قال: سألت ________________________________________ 15 - قرب الاسناد: 101. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 6 من الباب 15 من أبواب الماء المطلق وفي الحديث 1 من الباب 14 وفي الحديث 7 من الباب 30 من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 51 و 53 من هذه الابواب وفي الباب الاشربة المحرمة. الباب 39 فيه حديثان 1 - التهذيب 1: 282 / 827 والاستبصار 1: 191 / 670. (1) في الاستبصار: على ثوبي (هامش المخطوط). 2 - التهذيب 1: 280 / 825 والاستبصار 1: 190 / 667. (1) في هامش المخطوط عن نسخة: الحسن. (*) ________________________________________