[ 474 ] أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال: لا بأس. أقول: هذا محمول على ما يوافق الحديث الاول، وقد تقدم ما يدل على طهارة الريق، وعلى عدم وجوب تطهير البواطن (2)، ويأتي ما يدل على ذلك في الاشربة (3). 40 - باب عدم وجوب الاعادة على من صلى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة. (4214) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1). (4215) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل صلى في ثوب فيه جنابة (1) ركعتين ثم علم به، قال: عليه أن يبتدي الصلاة، قال: وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ؟ قال: مضت صلاته، ولا شئ عليه. ________________________________________ (2) تقدم في الباب 17 والباب 24 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الاشربة المحرمة. الباب 40 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 3: 406 / 8، أورده في الحديث 1 الباب 47 من هذه الابواب. (1) التهذيب 2: 361 / 1493. 2 - الكافي 3: 405 / 6، والتهذيب 2: 360 / 1489، والاستبصار 1: 181 / 634. (1) في نسخة: فيه نكتة من جنابة (هامش المخطوط). (*) ________________________________________