[ 481 ] فينسى (1) أن يغسله حتى يصلي ؟ قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه، قلت: فكيف يصنع من لم يعلم ؟ أيعيد حين يرفعه ؟ قال: لا، ولكن يستأنف. (4233) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب فخذه (1) قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله ؟ قال: يغسله ويعيد صلاته. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث أبي بصير (3)، وحديث عبد الله بن سنان (4)، وغيرهما (5)، وتقدم في نواقض الوضوء (6) وفي أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتى صلى، وفي بعضها الامر بالاعادة، وفي بعضها نفي الاعادة (7)، وقد حمل الشيخ وجماعة ما تضمن الاعادة على من ذكر في الوقت، وما تضمن نفي الاعادة على من ذكر بعد خروجه، للتفصيل السابق (8)، وتحمل الاعادة بعد خروج الوقت على الاستحباب جمعا. ________________________________________ (1) في نسخة: فنسي. (هامش المخطوط). 6 - الكافي 3: 18 / 10، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: بعض فخذه. (هامش المخطوط). (2) التهذيب 1: 268 / 789، والاستبصار 1: 181 / 632. (3) تقدم في الحديث 7 و 9 من الباب 41 من هذه الابواب. (4) تقدم في الحديث 3 الباب 40 من هذه الابواب. (5) غيرهما مر في الباب 40 و 41 من هذه الابواب. (6) تقدم في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء. (7) تقدم في الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث 1 و 4 من الباب 20 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 الباب 4 من أبواب الماء المطلق، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الابواب. (8) التفصيل السابق: لعله أراد به الحديث 1 من هذا الباب. (*) ________________________________________
