[ 482 ] 43 - باب وجوب الاعادة في الوقت وبعده على من صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا عالما. (4234) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1). (4235) 2 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 44 - باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة. (4236) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني - إلى أن ________________________________________ الباب 43 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 406 / 9 تقدم بتمامه في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الابواب. (1) التهذيب 2: 359 / 1488 والاستبصار 1: 182 / 636. 2 - تقدم في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب. (1) تقدم في الابواب 20 و 21 و 28 و 38 وفي الحديث 9 و 10 من الباب 40 والباب 41 والحديث 2 من الباب 42 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الابواب. الباب 44 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 1: 421 / 1335، والاستبصار 1: 183 / 641. (*) ________________________________________