[ 484 ] تقدم (1)، أو على الاستحباب، وتقدم ما يدل على ذلك في نجاسة الخنزير (2). 45 - باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الازالة واستحباب الاعادة. (4240) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال: يصلي فيه، فإذا وجد الماء غسله. (4241) 2 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: وأعاد الصلاة. (4242) 3 - وعنه، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال: يصلي فيه (4243) 4 - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال: يصلي فيه. (4244) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 20 والباب 43 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب. الباب 45 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 1: 40 / 155 وتقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في الحديث 11 من الباب 27 من هذه الابواب. 2 - الفقيه 1: 40 / 156. 3 - الفقيه 1: 160 / 753. 4 - الفقيه 1: 160 / 754. 5 - التهذيب 2: 224 / 884، والاستبصار 1: 169 / 585. (*) ________________________________________